المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جباع ـ كفرملكي وبصليا. * قرار المجلس رقم 16/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية جباع رقم 52 تاريخ 22/12/2007 المتضمن طلب تعديلات. * قرار بلدية كفرملكي رقم 13 تاريخ 1/9/2007 بعدم الموافقة على المخطط. * كتاب مختار بصليا بتاريخ 21/4/2008 بالموافقة على المخطط. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 9/6/2008: إبقاء النظام دون تعديل مع تعديلات في حدود المناطق الارتفاقية وفي الشروط الخاصة في المناطق (D-TR-ETR) لجهة السماح بالأبنية على شكل فيلا. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/7/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جباع وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.