All legislation

قرار Decision No. 81 18/07/2008

المخطط التوجيهي لمنطقة جباع وجوارها (36515)

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
18/07/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 18/07/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جباع ـ كفرملكي وبصليا. * قرار المجلس رقم 16/2007: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: * قرار بلدية جباع رقم 52 تاريخ 22/12/2007 المتضمن طلب تعديلات. * قرار بلدية كفرملكي رقم 13 تاريخ 1/9/2007 بعدم الموافقة على المخطط. * كتاب مختار بصليا بتاريخ 21/4/2008 بالموافقة على المخطط. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 9/6/2008: إبقاء النظام دون تعديل مع تعديلات في حدود المناطق الارتفاقية وفي الشروط الخاصة في المناطق (D-TR-ETR) لجهة السماح بالأبنية على شكل فيلا. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 18/7/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جباع وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.

بيروت في 18/7/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف