المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة. * قرار المجلس رقم 30/2006: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي والسير بالمرسوم. * المستندات المرفقة: إعادة مشروع المرسوم من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإحالة رقم 1240/ص تاريخ 2/11/2007 بناء لطلب وزير الأشغال العامة والنقل لإعادة النظر في ضوء قرار بلدية مزيارة رقم 67 تاريخ 21/9/2007. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 1/6/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 25/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى مع الموافقة. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مزيارة وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.