المادة 1
* المطلوب: اتخاذ القرار بشأن التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفررمان (قضاء النبطية). * قرار المجلس رقم 18/2006: الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة. * المستندات المرفقة: قرار بلدية كفررمان رقم 28 تاريخ 29/9/2007 المتضمن طلب تعديلات. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 2/6/2008: بيان الرأي بالتعديلات المقترحة بالتوافق مع البلدية. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 13/6/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كفررمان وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.