المادة 1
* المطلوب: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على الدراسة التنظيمية لمنطقة الكفور وجوارها، والتي تضم مناطق الكفور وفتقا والغينة العقارية. * المنطقة: ملحوظة بالمحضر رقم 40/2006. * المستندات المرفقة: قرارات بلديتي الكفور (رقم 6/2008) وفتقا (رقم 21/2008) وكتاب بلدية الغينة رقم ص 100/2008 المتضمنة جميعها طلب تعديلات على حدود المناطق الارتفاقية دون تعديل في النظام. * رأي دائرة التصاميم بتاريخ 8/7/2008: إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة من قبل الدائرة. * رأي مصلحة الدروس بتاريخ 8/7/2008: استكمال عرض الدراسة على المجلس الأعلى. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الكفور وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا الاستكمال وفق الأصول.