All legislation

قرار Decision No. 86 06/08/2008

تطبيق أحكام قانون البناء (38289)

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
06/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3345-3346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 06/08/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

* المطلوب: التعميم على كافة المكاتب الفنية بإلزامية وجود مهندس مسؤول لمتابعة الإشراف على الأعمال التكميلية للأبنية غير المنجزة وفقا للأحكام المرعية الإجراء في نقابة المهندسين، وذلك قبل إصدار الكشف الفني والحصول على التصريح باستكمال الأعمال.

* السند القانوني: المادة الخامسة ـ سابعا من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874/2005:

الغرامات على الأبنية غير المنجزة.

* المستندات المرفقة: كتاب نقيب المهندسين في بيروت رقم 207/ص تاريخ 24/6/2008. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب، طالبا التعميم.

بيروت في 6/8/2008 فادي النمار رئيس المجلس بالتكليف