المادة 1
* المطلوب: التعميم على كافة المكاتب الفنية بإلزامية وجود مهندس مسؤول لمتابعة الإشراف على الأعمال التكميلية للأبنية غير المنجزة وفقا للأحكام المرعية الإجراء في نقابة المهندسين، وذلك قبل إصدار الكشف الفني والحصول على التصريح باستكمال الأعمال.
* السند القانوني: المادة الخامسة ـ سابعا من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874/2005:
الغرامات على الأبنية غير المنجزة.
* المستندات المرفقة: كتاب نقيب المهندسين في بيروت رقم 207/ص تاريخ 24/6/2008. ولدى المداولة قرر المجلس الموافقة على الطلب، طالبا التعميم.