All legislation

رأي Opinion 19/08/2008

طلب للتفرغ عن أسهم السيد محمد فاروق العويني المساهم في شركة تلفزيون الجديد (N.T.V) ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
19/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3353-3355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 19/08/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تبين أن الشركة المستدعية شركة تلفزيون الجديد قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق عن اسهم السيد محمد فاروق العويني إلى المتفرغ لها ناديا تحسين الخياط. وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن السيد محمد فاروق العويني يملك /60300/ (ستون ألف وثلاثمائة) سهماً اسمياً في رأسمال الشركة المستدعية وهو يرغب بالتفرغ عن كامل أسهمه المذكورة إلى ناديا تحسين الخياط. وتبين أن أسهم السيد محمد فاروق العويني تشكل نسبة 10% من رأسمال الشركة المستدعية. وتبين أن الشركة المستدعية «شركة تلفزيون الجديد ش.م.ل.» هي من المؤسسات الإعلامية التلفزيونية المرخص لها قانونا. ولما كان السيد محمد فاروق العويني يرغب وفق العقد الموقع بينه وبين ناديا الخياط بالتفرغ إليها عن كامل أسهمه في رأسمال الشركة المستدعية وفق الآتي: اسم المتفرغ: محمد فاروق العويني. اسم المتفرغ لها: ناديا تحسين الخياط. عدد الأسهم: 60300. النسبة المئوية: 10%. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه، لذلك، ـ يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء . ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

بيروت في 19/8/2008 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ