All legislation

رأي Opinion 19/08/2008

ترخيص تفرغ عن أسهم السيد رستم شاكر ياسين المساهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
19/08/2008
Official Gazette
Issue 37, 11/09/2008, p. 3355-3356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 19/08/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين السيد رستم شاكر ياسين والسيد حسان صلاح الدين فتوح والمتعلق بـ/5000/ (خمسة آلاف سهم اسمي يملكها في رأسمال الشركة المذكورة. ولما كان السيد رستم شاكر ياسين مكتتبا في رأسمال الشركة بموجب إفادة صادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها أصولا. ولما كان التفرغ المنوي عقده وفق الآتي: اسم المساهم: رستم شاكر ياسين. عدد الأسهم المتنازل عنها: 5.000. المتفرغ له: حسان صلاح الدين فتوح. ولما كانت الشركة المذكورة «شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.» قد رخص لها بموجب القرار رقم /110/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم /10056/ تاريخ 21/3/1977 ورأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم /2/ تاريخ 27/8/1996. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية بجري خلافا لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي أن يكون لبنانيا متمتعا بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 ـ يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق إلى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر إتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والإجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين أن نظامها الأساسي نص على ما ورد أعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، أن هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية أعلاه، لذلك، ـ يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. ـ وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم موضوع إحالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه.

بيروت في 19/8/2008 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ