المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة Laboratoire Aventis المسجلة بتاريخ 26/2/1947، تحت رقم 132 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 19/5/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5276/2008، بأنه بعد دمج الشركة المذكورة أعلاه بشركة Sanofi Aventis France بموجب مشروع الاندماج المنظم بعقد عرفي بتاريخ 22/5/2006، قرر رئيس مجلس إدارة هذه الأخيرة والمدير التنفيذي لها، بتاريخ 28/2/2008 إقفال فرعها في لبنان الذي كان معروفا باسم Specia والذي تم تغييره من ثم إلى Laboratoire Aventis. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.