المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة نوكيا سيمنز تييتوليكين أوي Nokia Siemens Tietoliikenne Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 4/8/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8613/2008، بأنها عينت السيد وسيم منصور والسيدة الين شمالي رستم، بالاتحاد، ممثلين جديدين لفرعها في لبنان بدلا من السادة فادي السمال وفادي مقدم وعلي الضميري، وأعطتهما وكالة بهذا الخصوص مؤرخة في 6/5/2008 وتنتهي في 31/12/2008 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.