المادة 1
ـ في التعديل ـ إن شركة عبد الصمد القرشي بيت العود والعنبر والعطور (ش.ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 4/1/2003، تحت رقم 2235 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 4/9/2008، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 9977/2008، بأنه جرى انتداب ممثل إقليمي إضافي لها لمباشرة ومتابعة أعمال الشركة في لبنان وهو السيد أسامة حجازي المسدي، إلى جانب الممثل السيد محمد بن عبد الصمد القرشي، وذلك كله بموجب كتاب مؤرخ في 2/9/2008 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.