المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: أدوية الحكمة ذات المسؤولية المحدودة، ذات الجنسية: الأردنية، والبالغ رأسمالها /2.300.000/ دينار فقط مليونين وثلاثمائة ألف دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها: المنطقة الصناعية ـ بيادر وادي السير ـ ص.ب.: 182400 عمان 11118، الأردن. تقدمت بتاريخ 1/8/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 1/8/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 20049 تاريخ 4/9/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد يوسف عبد علي مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو صناعة الأدوية البشرية والبيطرية، والمواد الأولية لصناعة الأدوية وتركيب حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية له والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. على الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب تمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.