All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2475 03/09/2008

انشاء فرع لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى Societe Des Auteurs Compositeurs Et Editeurs De Musique SACEM

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2475
Date
03/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3861-3862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2475 تاريخ 03/09/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ أن شركة: المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى Societe Des Auteurs, Compositeurs Et Editeurs De Musique SACEM، ذات الجنسية: الفرنسية، والبالغ رأسمالها /510.704.21/ يورو فقط خمسمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وأربعة يورو وواحدا وعشرين سنتيما، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Neuilly - sur - Seine, avenue Charles DE Gaule n*225. تقدمت بتاريخ 30/8/2008 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/8/2008 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 9KT02031001 تاريخ 3/9/2008 والمستند المتعلق بتعيين السيد سمير جان تابت ممثلا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: فهو ممارسة كافة الحقوق المتعلقة بالأداء أمام الجمهور والنسخ الميكانيكي، القيام بعمل وقاية وتضامن وتعاون، القيام بعمل ثقافي عن طريق تشغيل الوسائل الفنية والمالية، وبصورة عامة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها أو من سيخلفهم. على الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية.

بيروت في 3/9/2008 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة