المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر قرارا برفع الباخرة الدانماركية CLIPPER NELLY رقم الايمو /9130808/ عن القائمة السوداء بعد ان أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقا لاحكام المادة (108) من المبادىء العامة للمقاطعة. لذلك، وعملا باحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة الدانماركية المذكورة عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.