المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آب 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الثلاثاء الواقع فيه 14/10/2008 . تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء.