All legislation

بلاغ Communiqué No. 10 27/09/2008

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آب 2008 وما قبل،

Type
بلاغ · Communiqué
Number
10
Date
27/09/2008
Official Gazette
Issue 41, 09/10/2008, p. 4070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 10 تاريخ 27/09/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، بأن مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر آب 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الثلاثاء الواقع فيه 14/10/2008 . تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء.

بيروت في 27 ايلول 2008 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس - مدير عام هيئة اوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف