المادة 1
لما كانت وزارة البيئة قد عممت بموجب كتاب تعميمي رقم 4/1 تاريخ 9 تشرين الاول 2003 على جميع المؤسسات الصحية ضرورة التقيد بكافة احكام النصوص القانونية التي تنظم وترعى الشؤون البيئية خاصة منها قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 والقانون رقم 64/88 (قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة) وتعديلاته والمرسوم 8006 تاريخ 21/6/2002 المعدل بالمرسوم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تحديد انواع نفايات المؤسسات الصحية وكيفية تصريفها) الخ، ولما كانت هذه النصوص تعاقب كل من يرتكب جرم تلويث البيئة اشد العقاب، وحيث تبين لوزارة البليئة بان الكثير من المؤسسات الصحية لم تتقيد باحكام النصوص القانونية المذكورة والشروط البيئية المفروضة، وما زالت هذه المؤسسات الصحية متمنعة عن التقيد باحكام المرسوم المذكور، ولما كان هذا الفعل يلحق أشد الاضرار بالبيئة، لذلك ننذركم بضرورة التقيد بكافة احكام النصوص القانونية التي تنظم وترعى الشؤون البيئية وكافة الشروط البيئية وذلك خلال مهلة اقصاها شهر من تاريخه، والا سنضطر الى اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة بوجه اي مخالف، بموجب القوانين المرعية الاجراء.