All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 50 24/10/2008

الاعتراف بالماجستير في علوم الكومبيوتر Master of Science in Computer Science الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
50
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961 اسم الشهادة: ماجيستير في علوم الكومبيوتر Master of Science in Computer Science تعتبر شهادة الماجيستير في علوم الكومبيوتر، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأميركية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في علوم الكومبيوتر، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في علوم الكومبيوتر أو ما يعادلها، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث أو لمشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى هذه الشهادة اعتبارا من العام 2001 ـ 2002 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري