المادة 1
جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم . تبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الشركة المستدعية شركة «فرانس أف.أم» هي من المؤسسات الإعلامية الإذاعية من الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ رقم المحضر /58/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 وتبين للمجلس الوطني أيضا أن المرسوم المذكور أعلاه /13474/ قد حدد في المادة الخامسة منه أقنية البث الإذاعي في مجال الطيف الترددي (F.M.) للشركة المستدعية التي يحق لها استعمالها في كافة المناطق الجغرافية اللبنانية. وتبين للمجلس أيضا أن قنوات البث الإذاعي التي خصصت للإذاعة المذكورة هي (92.00 ـ 92.4) وذلك وفق الجدول المرفق بالمرسوم المذكور أعلاه. وتبين أن الشركة المستدعية (فرانس أف.أم.ش.م.ل.) عادت وطلبت تعديل الترخيص الممنوح لها من مؤسسة إعلامية إذاعية (فئة ثانية) إلى مؤسسة إعلامية من الفئة الأولى وذلك بطلبها المشار إليه أعلاه. وتبين للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني بواسطة معالي وزير الإعلام بتاريخ 19/3/2009 طلب التعديل المذكور مع المستندات المرفقة به. وحيث أنه لدى الإطلاع على ملف طلب الشركة المستدعية تبين احتواءه على جميع المستندات المطلوب إرفاقها بطلب التعديل استنادا إلى لائحة المستندات الواردة في دفتر الشروط المصادق عليها بالمرسوم 7997/96 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 1 ـ النظام الأساسي للشركة معدلا ومصادق عليها أصولا. 2 ـ محاضر الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة للشركة المستدعية مصادق عليه حسب الأصول. 3 ـ الكفالة المصرفية للمؤسسات الإعلامية من الفئة الأولى. 4 ـ رفع رأسمال الشركة ليناسب المؤسسات الإعلامية من الفئة الأولى. 5 ـ الكشف التقديري لنفقات السنة الأولى. 6 ـ الهيكل الإداري التفصيلي الذي يبين جميع المراكز الفنية والإدارية والبرامجية للعاملين. وحيث أن الشركة أرفقت بملف طلبها كتاب تعهد بالتقيد بأحكام دفتر الشروط وبأي تعديل لاحق له مما يعني التزام الشركة طالبة التعديل بالأحكام الواردة في الفصلين الأول والثالث من دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 وبالأخص بالطابع التعددي للتعبير. وحيث أن الشركة قد ضمنت ملف طلبها لائحة بأسماء المساهمين. وحيث تبين من لائحة المساهمين المذكورة أن حوالي 98% منهم ينتمون إلى عائلة روحية واحدة. وحيث أن ذلك يناقض نص وروح القانون 382/94 وخاصة المادة السابعة منه بفقرتها الثانية التي تفرض مراعاة الطابع التعددي باعتباره أحد المعايير المطلوب مراعاتها في إعطاء التراخيص للمؤسسات الإعلامية. وحيث أن الشركة تخضع في حال الموافقة على طلبها لعملية التثبت من تقيدها بالشروط المطلوبة والمفروضة قانونا خلال مهلة سنة من تاريخ وضعها قيد العمل. وحيث أن أحد العناصر الخاضعة للكشف هو تحقيق الطابع التعددي للشركة فإن على الشركة إجراء ما يلزم لمراعاة مبدأ الطابع التعددي الواجب قانونا. وحيث أن الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة من القانون 382/94 قد حصرت وقيدت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه. لذلك يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع: 1 ـ الموافقة على طلب تعديل الترخيص المقدم من شركة إذاعة «فرانس أف.أم.». 2 ـ أن يكون قرار مجلس الوزراء في حال الموافقة على طلب التعديل هذا حق الشركة في استخدام الترددات الممنوحة لها أصلا في المرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 3 ـ إبلاغ هذا الرأي إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام. 4 ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الإعلام قبل إصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب تعديل الترخيص هذا.