All legislation

قرار Decision No. 7 29/04/2009

تحديد البدلات الشهرية لتنظيم قطاع الاتصالات المتوجبة على مقدمي خدمات الخلوي ومقدمي خدمات المعلومات والانترنت لصالح الهيئة المنظمة للاتصالات

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
29/04/2009
Official Gazette
Issue 21, 07/05/2009, p. 3139-3140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 29/04/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فقد اتخذت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29/4/2009 (اجتماع رقم 67، قرار رقم 1/67) القرار رقم 7/2009 التالي نصه: 1 ـ يدفع مقدمو خدمات الخلوي (MIC1, MIC2) وخدمات نقل المعلومات وخدمات الانترنت، لصالح الهيئة المنظمة للاتصالات، وذلك لقاء دورها في تنظيم قطاع الاتصالات، بدلا شهريا نسبته 0.4% (0.4 بالمائة) من دخلهم الإجمالي (Gross Revenues). 2 ـ ويحدد الدخل الإجمالي بالدخل الذي يجنيه مقدم الخدمات عبر توفير خدمات اتصالات بعد حسم المبالغ المدفوعة بالتساوي لمقدمي خدمات اتصالات محليين أو خارجيين ولكن قبل تسديد المستحقات والضرائب والأرباح والاستهلاكات وفقا لكشفه المالي المدقق به. يتوجب على مقدمي الخدمات المعنيين، تسديد البدلات الشهرية بمهلة أقصاها الخامس عشر من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عليهم. أما في حال وجود تباين بين الحسابات المالية المدققة للدخل الإجمالي وتلك التي اعتمدت لاحتساب البدلات الشهرية يتوجب عندها على مقدمي الخدمات (أو على الهيئة حسب ما ينطبق) دفع الفروقات في الشهر الذي يلي صدور الحسابات المالية المدققة. 3 ـ في حال تخلف مقدمو الخدمات عن دفع البدلات الشهرية المستحقة ضمن المهلة المحددة أعلاه، يتوجب عليهم دفع فائدة على المبالغ المتراكمة وذلك في الفترة التي تبدأ عند تاريخ الاستحقاق (أي في الخامس عشر من الشهر التالي) وتنتهي عند تاريخ تسديد الدفع كاملا. وتتراكم هذه الفائدة يوما بعد يوم ويتم حسابها على أساس عدد الأيام الفعلي وعلى أساس سنة مؤلفة من 365 يوما. أما نسبة الفائدة فتوازي معدل فوائد القروض التي تمنحها المصارف والشركات المالية والتي اعتمدها المصرف المركزي في الجمهورية اللبنانية وقام بنشرها. 4 ـ سوف تقوم الهيئة بالتأكد من دقة الدخل الإجمالي كل ستة أشهر وذلك من خلال التقارير المالية المدققة للسنة المالية المعنية والتي يتوجب على مقدمي الخدمات المعنيين تسليمها إياها في الفترتين المحددتين أعلاه. 5 ـ ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29/4/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحادة