المادة 57
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
نظام تاريخ 07/04/1983 In force
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
المادة 57 من نظام تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/law/257215/article/57/