المادة 1
بما ان قيام شركات اموال لبنانية باستعمال ارباحها المدورة لزيادة رأسمالها، من شأنه أن يظهر ارباحا لدى المؤسسات والشركات التي تملك اسهما أو حصصا في رأسمال تلك الشركات،
وبما ان قرار مجلس شورى الدولة رقم 154/2009 تاريخ 25/11/2009، الذي اقترن بموافقة معالي وزير المالية على تنفيذه، اعتبر ان ضم الارباح الصافية المدوّرة التي خضعت لضريبة الباب الاول الى رأسمال شركة اموال، لا يشكل ربح تحسين وفقا لمفهوم المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، وانسجاما مع مضمون هذا القرار،
واستنادا الى احكام المادة 9 من قانون ضريبة الدخل، يطلب الى الوحدات المالية المختصة معالجة الأرباح التي تحصل عليها المؤسسات والشركات التي تملك اسهما أو حصصا في رأس مال شركة اموال لبنانية بنتيجة قيام تلك الشركة بزيادة رأسمالها من ارباحها المدوّرة التي سبق ان خضعت للضريبة على الارباح، وفقا لما يلي:
لا تخضع هذه الارباح للضريبة على الدخل (الباب الاول) بما فيها ضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
اذا عادت تلك الارباح الى شركة اموال، فانها تبقى خاضعة للضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة عندما يتم توزيعها من قبل تلك الشركة.