حيث انه وبنتيجة استحداث نظام رسم الانتقال الممكنن، اصبح متاحا معرفة الضرائب والرسوم غير المسددة المتوجبة على المتوفى اضافة الى معرفة العقارات التي يتم التصريح عنها من قبل المتوفى أو ورثته.
وحيث تبين للوحدات المختصة برسم الانتقال ان كثيرا من العقارات المسجلة لدى وزارة المالية على انها ارض فراغ قد اشيدت عليها ابنية ولم يتم التصريح عنها، وحيث ان التعميمين رقم 450/ص 1/2002 و648/ص 1/2002 قد نصّا على طلب افادة بتسديد ضريبة الاملاك المبنية الصادرة عن العقارات المصرح عنها ضمن عناصر التركة،
بناء على ما تقدم،
المواد
يطلب الى الوحدات المختصة برسم الانتقال التقيد بما يلي:
اولا: تحويل قسيمة معلومات بالانشاءات المكتشفة الى الجهة المختصة بضريبة الاملاك المبنية حتى تتمكن من اصدار الضرائب المتوجبة لتاريخ الوفاة، والطلب الى الورثة التصريح عن الانشاءات المقامة على العقارات التي لا تزال مسجلة لدى الوحدات المختصة بضريبة الاملاك المبنية على انها ارض خلاء.
ثانيا: ضرورة اعتبار الضرائب والرسوم غير المسددة المتوجبة على المتوفى من الزامات التركة.
ثالثا: تسليم الورثة التراخيص المطلوبة بعد تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة على المتوفى.
بيروت في29 تموز2010
وزير المالية
ريا حفار