All legislation

تعليمات Instructions No. 2722 19/08/2010

المعالجة الضريبية للمبالغ التي تدفعها الجمعيات الرياضية واتحاداتها للاعبين والمدربين والحكام والاطباء والمعالجين الفيزيائيين وغيرهم ممن تتعامل معهم

Type
تعليمات · Instructions
Number
2722
Date
19/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5023-5024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 2722 تاريخ 19/08/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك،

1. تخضع لضريبة الرواتب والاجور المبالغ التي يتقاضاها:

* الاجراء العاملون في الجمعيات الرياضية واتحاداتها.

* رؤساء واعضاء الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات.

* لاعبو الجمعيات الرياضية واتحاداتها بمن فيهم الاجانب.

* المدربون المتعاقدون مع الجمعيات الرياضية واتحاداتها.

وبالتالي يتوجب على هذه الجمعيات ان تتقيد بموجبات اصحاب العمل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل، وذلك لناحية تسجيل الاشخاص الذي يتقاضون اجورا منها لدى وزارة المالية، واقتطاع الضريبة المتوجبة من هذه الاجور، وتوريدها الى الخزينة، والتصريح عنها، ومسك سجل لهؤلاء العاملين.

2. تخضع لضريبة الدخل على الارباح المبالغ التي يتقاضاها:

* الحكام.

* اللاعبون المنفردون الذين لا يمارسون اللعب تحت اسم نادي.

* الاطباء والمعالجون الفزيائيون اذا كانت العقود الموقعة بينهم وبين الجمعيات الرياضية او اتحاداتها عقود خدمة، والا تخضع لضريبة الرواتب والاجور اذا كانت تلك العقود عقود عمل.

وبالتالي يتوجب على الخاضعين لضريبة الدخل على الارباح ان يقدموا تصاريحهم وان يؤدوا الضريبة للخزينة في حال توجبها وفقا للاصول.

بيروت في 11آب 2010 وزير المالية ريا حفار