لما كانت قد صدرت في الفترة الممتدة ما بين 31/8/2007 و2/11/2009 اربعة قرارات تتعلق بمعدلات استهلاك الاصول الثابتة القرارات هي :
- القرار رقم 839/1 تاريخ 31/8/2007 (تطبق احكامه ابتداء من اعمال 2007).
- القرار رقم 462/1 تاريخ 24/5/2008 (تطبق احكامه ابتداء من اعمال 2008).
- القرار رقم 497/1 تاريخ 12/5/2009 (تطبق احكام ابتداء من اعمال 2009).
القرار رقم 1121/1 تاريخ 2/11/2009 (تناول ثلاثة اصول فقط وتطبق احكامه ابتداء من اعمال 2009).، وهذه
ولما كان القرار رقم 462/1 سمح للمكلف ان يختار الحد الادنى او الاقصى او اي معدل يقع بينهما، فيما كانت القرارات السابقة تسمح باختيارالحدين الادنى او الاقصى،
وبما ان معدلات الحد الادنى المحددة في تلك القرارات هي الزامية ويتوجب على المكلفين الالتزام بها،
وبما انه من حق المكلفين عندما تصدر قرارات تتعلق بتحديد معدلات الاستهلاك ان يستفيدوا من احكام تلك القرارات، ومن اجل توحيد آلية تطبيق القرارات المتعلقة بتحديد معدلات استهلاك الاصول الثابتة المادية،
المواد
يطلب الى الدوائر المالية المختصة بتحقق الضرائب لدى التدقيق في استهلاك تلك الاصول، الالتزام بما يلي:
1 - اذا كان المكلف يطبق الحد الادنى وتغير هذا الحد بموجب القرار الجديد، يتوجب عليه الالتزام بتطبيق الحد الادنى الجديد.
2 - اذا كان المكلف يطبق الحد الاقصى وتغير هذا الحد بموجب القرار الجديد، وكان الحد الاقصى السابق يقع بين الحدين الادنى والاقصى الجديدين، فللمكلف ان يختار:
- إما ان يبقى على المعدل الذي يطبقه، وفي هذه الحال لا يتوجب عليه اعلام الدائرة المختصة.
- وإما ان يختار المعدل الاقصى الجديد او اي معدل يقع بين المعدل المعتمد سابقا من قلبه والحد الاقصى الجديد، شرط ان لا يقل المعدل المختار عن المعدل الذي كان يعتمد سابقا، وعليه في هذه الحالة ان يعلم الدائرة المختصة بذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح عن السنة التي صدر خلالها القرار.
بيروت في 11 آب 2010
وزير المالية
ريا حفار