All legislation

تعميم Circular No. 21 25/10/2010

اعتماد صندوق للمراجعات والشكاوى في وزارة الزراعة

Type
تعميم · Circular
Number
21
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6951-6952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 21 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قضت المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) بأن ينشأ في كل مديرية عامة ديوان مرتبط بالمدير العام ومؤلف من دوائر تتولى، من جملة ما تتولاه، "المراجعات والشكاوى)"، ونصت المادة "6" من ذات المرسوم الاشتراعي على ما يلي: "تسجل المراجعات والشكاوى في سجل خاص تذكر فيه النتيجة التي اقترنت بها ويعرض هذا السجل مرة على الاقل في كل شهر على المدير العام والمفتش للاطلاع والتأشير عليه.". كما نصت المادة "9" من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها) على ما يلي: "تشمل المراجعات والشكاوى: - تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم واحالتها الى المراجع المختصة وترقب نتائجها. - عرض سجل المراجعات والشكاوى مرة على الاقل في الشهر على رئيس الادارة وعلى المفتش الاداري المختص للاطلاع والتأشير. - ابلاغ اصحاب العلاقة، عن الاقتضاء، النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم". من اجل تنفيذ المواد المشار اليها اعلاه، وفي سبيل الوصول بالمراجعات والشكاوى الى النتيجة الايجابية المرجوة منها، فقد تم تثبيت صندوق للمراجعات والشكاوى على مدخل وزارة الزراعة في مبنى ادارتها المركزية الكائن في منطقة بئر حسن، تعتمد الآلية التالية لاستعماله: 1. يتبع الصندوق الى الدائرة الادارية في مصلحة الديوان ويستلم السيد فريد ابو خزام مفتاحه. 2. تعتمد الدائرة الادارية سجلا خاصا لتسجيل المراجعات والشكاوى مستقلا عن سجل الصادر والوارد المخصص للمعاملات الادارية العادية اليومية. 3. يتولى السيد بو خزام الكشف على الصندوق يوميا، وفي حال وجود مراجعات او شكاوى بداخله، يقوم بسحبها وتسجيلها في السجل الخاص المشار اليه اعلاه. 4. تعرض الشكوى (او المراجعة) مباشرة بعد تسجيلها على المدير العام الذي يقوم بإبداء رأيه فيها، ثم يرفعها الى وزير الزراعة. 5. يبت وزير الزراعة بالشكوى التي تعاد الى الدائرة الادارية لابلاغ صاحب العلاقة بالنتيجة التي آلت اليها. 6. يمكن لصاحب العلاقة الاستفسار عن مصير شكواه من خلال الاتصال بالسيدة رندا رحال على الارقام التالية: -01/821300 او 01/821900 او 01/845855 او 01/848443 7. يقوم السيد فريد بو خزام بعرض سجل المراجعات والشكاوى مرة في الشهر على الاقل على المدير العام وعلى المفتش الاداري المختص للاطلاع والتأشير.

25/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن