All legislation

بلاغ Communiqué No. 1785 27/10/2010

بلاغ الى مزارعي القمح والشعير

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1785
Date
27/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7114-7115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1785 تاريخ 27/10/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2010 المتعلق بتطوير قطاع زراعة الحبوب في لبنان خاصة لجهة معاودة دعم زراعة الشعير بالاضافة الى القمح، تعلن وزارتا الاقتصاد والتجارة والزراعة المباشرة باستقبال طلبات المزارعين المتعلقة بـ: 1-زراعة وتسليم محصول القمح للموسم 2010 - 2011. 2-زراعة وتسليم محصول الشعير للموسم 2010 - 2011، في منطقة بعلبك - الهرمل فقط، 3-استلام بذار قمح قاسي مغربل ومعقم وبأسعار تشجيعة،وذلك ما بين 1/11/ و15/11/2010 وفي المراكز المحددة أدناه: - البقاع: مصلحة زراعة زحلة، مصلحة زراعة بعلبك، مشتل وزارة الزراعة في دير الاحمر، مركز الاحراج في شمسطار، مركز مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في كفردان، مركز الهرمل الزراعي. -الشمال: مصلحة زراعة عكار، مصلحة زراعة الشمال -جبل لبنان: مصلحة زراعة جبل لبنان -الجنوب: مصلحة زراعة النبطية مصحوبين بالمستندات التالية: أ-اخراج قيد فردي جديد وآخر عائلي لا يتجاوز تاريخهما الثلاثة اشهر. ب-افادة عقارية جديدة، شاملة للعقار موضوع الزرع. ج-بيان مساحة للعقارات غير المبينة مساحتها عن الافادة العقارية لا يتجاوز تاريخها الثلاثة اشهر. د- علم وخبر للاراضي غير الممسوحة و(خارج البندين ب وج) مع خريطة للعقار يبين حدوده ومساحته مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها من المختار. هـ- عقد ايجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه. و- هذا العقد منظم: 1-عند كاتب العدل لكل عقار تفوق مساحته المزروعة 75 دونما. 2-عند رئيس البلدية، او المختار في القرى التي ليس فيها بلديات، وذلك للمساحات دون 75 دونما ومن كاتب بالعدل ايضا اذا كان المؤجر مالكا لعدة عقارات ومساحة العقار الواحد منها 75 دونما وما دون ومؤجرة لمزارع واحد. على ان يذكر رئيس البلدية او المختار بوضوح ان اصحاب العلاقة وقعوا امامه بعد اطلاعه على هويتهم او معرفته الشخصية، بهم، وان يلصق على هذا العقد طابع اميري بقيمة 1000 ل.ل. عن كل توقيع، و3 بالالف من قيمة بدل الضمان النقدي المحدد بالعقد. واذا لم يحدد هذا البدل نقديا فرسم طابع مقطوع بقيمة 5000 ل.ل. -يمكن استثنائيا ولهذا العام فقط تقديم الطلب ما لم يكن مكتملا، ومستوفيا لكافة الشروط المطلوبة. على ان يستكمل في مدة اقصاها نهاية العام الحالي 2010 في المصالح الاقليمية لوزارة الاقتصاد والتجارة. -ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة اعلاه. -سيقوم فريق فني من وزارة الزراعة لمتابعة العمليات الزراعية خلال الموسم. ملاحظة: نماذج طلبات زراعة وتسليم الانتاج وطلبات البذار متوافرة في مراكز تقديم الطلبات.

بيروت في 27/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن