All legislation

رأي Opinion 10/11/2010

الرجوع عن طلب التفرغ عن اسهم في شركة «راديو ليبون ستار» ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 58, 16/12/2010, p. 9688-9689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الدكتور طارق متري المحترم بالنسبة للموضوع والمرجع المبينين اعلاه، تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ان الشركة المستدعية «شركة راديو ليبون ستار» ش.م.ل. قد وضعت قيد العمل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /3/ محضر رقم /27/ تاريخ 23/7/1997 وصدر مرسوم بالترخيص لها تحت \رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 . وتبين ايضا أن الشركة المذكورة كانت قد تقدمت بطلب الترخيص على التفرغ الجاري بين: - السيدة سعدية خليل سلام والمتفرغ لها السيدة عايدة سعيد رشيد والمتعلق بعشرة أسهم إسمية. - السيد أنطوان متري عبد المسيح والمتفرغ له السيد عصام وديع أبو حيدر والمتعلق بعشرة أسهم إسمية. - السيد شربل كريم بدر والمتفرع لها السيدة كلودين الياس خلوف والمتعلق بعشرة أسهم إسمية. - السيد محمد فؤاد نجار والمتفرغ له السيد فادي سعيد رشيد والمتعلق بثمانية أسهم إسمية. وتبين أن المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع قد وافق على طلب التفرغ المذكور بالرأي رقم /293/ تاريخ 20/12/2004 وقد نشر هذا الرأي بالجريدة الرسمية. وتبين أيضا ان مقام مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على اقتراح وزارة الاعلام المتعلق بالترخيص لشركة «راديو ليبون ستار» ش.م.ل. بالتفرغ عن أسهم (كتاب وزارة الاعلام رقم (32/3634) تاريخ 14/1/2005) وذلك بموجب القرار رقم /30/ تاريخ 24/2/2005 . وتبين ايضا ان هذا التفرغ قد تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم رقم /14282/ تاريخ 9/3/2005 . وتبين أيضا ان الشركة المستدعية عادت وتقدمت من مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الاعلام بكتاب تطلب فيه الرجوع عن الترخيص بالتفرغ عن عشرة أسهم يملكها السيد شربل كريم بدر الى السيدة كلودين الياس خلوف. وأرفقت بطلبها هذا طلب السيد شربل كريم بدر بأن هذا التفرغ لم يتم وكتابا من المحامي جورج روفائيل بوكالته عن السيدة كلودين الياس خلوف يطلب فيه اخذ العلم بعد إتمام عملية التفرغ ويطلب إلغاء الموافقة المبدئية المعطاة بموجب المرسوم رقم /14282/ تاريخ 9/3/2005 . لذلك يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ما لم يكن لمقام مجلس الوزراء رأي آخر تصحيح المرسوم رقم /14282/ تاريخ 9/3/2005 المادة الأولى منه بحذف اسم المتفرغ شربل كريم بدر والمتفرغ لها كلودين الياس خلوف بحيث يصبح الترخيص بالتفرغ على ثمانية وعشرون سهما إسميا فقط لا غير. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 10/11/2010 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ