All legislation

تعميم Circular No. 30 11/12/2010

تعميم الى جميع الادارات العامة بشأن تطبيق بعض الموجبات الضريبية المتعلقة بالعاملين المدنيين لديها

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
11/12/2010
Official Gazette
Issue 60, 30/12/2010, p. 9833-9836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 11/12/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينص البند الأول من المادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) على ما يلي: «مع مراعاة أحكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الادارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من صحة استيفاء الضريبة المتوجبة». كما ينص البند الأول من المادة 34 من القانون المشار اليه أعلاه على ما يلي: «تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقما ضريبيا واحدا لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقا لاجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية». وبما أن وزارة المالية أعدّت نموذجا خاصا لتسجيل موظفي وأجراء الادارات العامة والمتعاقدين معها، كما أعدت نموذجا خاصا بنقل موظف/ أجير الى ادارة عامة أخرى (مرفقين ربطا)، لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة تزويد وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الواردات بالمعلومات المتعلقة بالعاملين المدنيين (موظفين، متعاقدين، مياومين...) الذين سيعينون لديها بعد صدور هذا التعميم بمن فيهم المنقولين من إدارة عامة أخرى أو الذين نقلوا منها في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ حصول الواقعة وفقا للنموذج المعد لذلك. إننا نعلق أهمية كبيرة على ضرورة التقيد بتنفيذ أحكام هذا التعميم ومراقبة تنفيذه. يكلف التفتيش المركزي مراقبة تنفيذ أحكام هذا التعميم. (النموذج المرفق).

بيروت في 11 كانون الأول 2010 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري