All legislation

قرار Decision No. 15 19/08/2010

التصديق على قرار رفع الباخرة DA HUA عن القائمة السوداء.

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
19/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 19/08/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة DA HUA رقم الإيمو /9153886/ والتي ترفع علم باناما عن القائمة السوداء بعد ان قدم اصحابها الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة DA HUA التي ترفع علم باناما، رقم الإيمو /9153886/، عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 19/8/2010 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي