المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة DA HUA رقم الإيمو /9153886/ والتي ترفع علم باناما عن القائمة السوداء بعد ان قدم اصحابها الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة DA HUA التي ترفع علم باناما، رقم الإيمو /9153886/، عن القائمة السوداء على ان ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.