المادة 1
دولة رئيس مجلس الوزراء يشرفني ان ارفع لدولتكم التقرير السنوي عن اعمال التفتيش المركزي لعام 2009. واغتنم هذه المناسبة لأؤكد لدولتكم بأن التفتيش المركزي وبالرغم من تناقص عدد المفتشين فيه اذ بلغ الشغور على هذا الصعيد حوالي الثلاثين بالمائة بملاك ملحوظ عند تأسيس التفتيش المركزي في عام 1959، فإنه يضطلع بمسؤولياته كافة بضبط الاوضاع الادارية وتحديد مكامن الخلل في الادارة من اجل تحسين الاداء فيها قدر المستطاع. مع الامل ان يكون هذا التقرير قد ساهم في إلقاء الضوء على مشاكل الادارة، نتمنى ان تحقق الورشة الاصلاحية التي انتم بصدد الاعداد لها جميع اهدافها.(لم يتم نشر التقرير على الموقع)