المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الأمريكية في بيروت.
اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة.
اسم الشهادة: ماستر في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية Master of Engineering-Major Applied Energy تعتبر شهادة الماستر في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الامريكية في بيروت، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الهندسة اختصاص طاقة تطبيقية، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .