All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 14/01/2011

الإعتراف بشهادة البكالوريوس في الترجمة واللغات الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الكندية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الكندية اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية اسم الشهادة: بكالوريوس في الترجمة واللغات تعتبر شهادة البكالوريوس في الترجمة واللغات الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الكندية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الترجمة واللغات شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن 90 رصيدا نصف سنوي منها اربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 14/1/2011 اعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض محمود القرق أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة