المادة 1
انفاذا لمحضر لجنة الادوية الزراعية المنعقدة بتاريخ 13/1/2011، تذكر وزارة الزراعة اصحاب المؤسسات والشركات ومحلات بيع واستيراد الادوية الزراعية بضرورة المبادرة الى التصريح عن الادوية المنتهية الصلاحية في حال وجودها لديهم في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية تحت طائلة الملاحقة القانونية للمتخلفين عن ذلك. كما تفيد وزارة الزراعة انها وفي اطار مشروع ممول من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في صدد تجميع المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية وتحليلها في مختبرات وزارة الزراعة، وبناء على نتائج الفحوصات المخبرية سيتم تقسيمها الى ادوية زراعية فاقدة الصلاحية وادوية زراعية يمكن اعادة التداول بها بعد تعديل ملصقاتها ثم اعادة طرحها في الاسواق. لذلك، تتمنى وزارة الزراعة على المعنيين الاسراع في التجاوب مع مضمون هذا التعميم لما فيه المصلحة العامة وسلامة الغذاء والانسان.