All legislation

تقرير Report 12/03/2011

تقرير رئيس مجلس الخدمة المدنية عن اعمال المجلس خلال العام 2010

Type
تقرير · Report
Date
12/03/2011
Official Gazette
Issue 18, 26/04/2011, p. 1313-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 12/03/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المقدمة : كلمة رئيس مجلس الخدمة المدنية القسم الأول : في إنشاء مجلس الخدمة المدنية : أولاً: مجلس الخدمة المدنية منذ بداية التفكير في إنشائه . ثانيا: مجلس الخدمة المدنية و 12 حزيران 1959 . ثالثا: مهام مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته . رابعا: مجلس الخدمة المدنية بين الحاضر والمستقبل. القسم الثاني : إدارة الموظفين: أولا: مصلحة المراقبة والدراسات: I – مهام مصلحة المراقبة والدراسات . II – في مفهوم الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية من خلال مصلحة المراقبة والدراسات. III – أعمال مصلحة المراقبة والدراسات: 1 - مشاريع واقتراحات القوانين التي جرى درسها وإبداء الرأي بشأنها خلال العام 2010 . 2 - مشاريع المراسيم ومشاريع القرارات ( غير الفردية ) التي اتخذ المجلس قرارات بشأنها خلال العام 2010 . 3 – مشاريع مراسيم أصدر مجلس الخدمة المدنية كتباً بشأنها خلال العام 2010 . 4 – مشاريع قرارات أصدر مجلس الخدمة المدنية كتباً بشأنها خلال العام 2010 5 - القرارات التي اتخذتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2010 بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة والتي قضت بالمصادقة على قرارات مجلس إدارة التعاونية . 6 – القرارات التي اتخذتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2010 بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة ، عملاً بأحكام المادة / 18 / من قانون إنشاء التعاونية . 7 - القرارات التي اتخذتها هيئة مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2010 بصفتها سلطة الوصاية على المعهد الوطني للإدارة . 8 - القضايا التي خالف فيها مجلس الوزراء رأي مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2010 . 9 - القضايا الأساسية التي أبدى مجلس الخدمة المدنية بشأنها رأياً مبدئياً خلال العام 2010 : أ – الإدارات العامة . ب – المؤسسات العامة . ج – أفراد الهيئة التعليمية . د – البلديات . هـ – تعاونية موظفي الدولة . و – الأجراء . ز – المتعاقدون . 10 – قضايا محورية . ثانيا: مصلحة المباريات والملفات الشخصية : 1 - دائرة المباريات . أ – المهام . ب – المبادىء والأحكام . ج – جداول وإحصاءات . د – خلاصة واستنتاجات . 2 – دائرة الملفات الشخصية . I - الإحصاءات . II - تأليل المعلومات والملفات الشخصية . III - تقييم الأداء في الإدارات العامة . القسم الثالث : إدارة الأبحاث والتوجيه : I - في المهام والصلاحيات . II - في أعمال إدارة الأبحاث والتوجيه . القسم الأول : الدراسات التنظيمية الشاملة : - مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل ملاك وزارة المالية - مديرية المالية العامة - القسم الثاني : الأعمال المساندة . - أعمال تنظيم المهام الجزئية . - ملاكات الموظفين وأنظمة الأجراء . - استئجار الأبنية الحكومية والمدرسية. أ - جدول إحصائي بمعاملات تنظيم شؤون الاستئجار للأبنية المشغولة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي . ب - جدول إحصائي بمعاملات تنظيم شؤون الاستئجار للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات . - التعيين والتعاقد والاستخدام . - تبسيط الإجراءات الإدارية . - توحيد نماذج المطبوعات الإدارية . - تنظيم ملف السيارات في الإدارات العامة . - التخصص في الخارج للعام 2010 . III - الخلاصة . القسم الرابع : المصلحة الإدارية المشتركة : أولا: استلام وتسجيل وتوزيع البريد الصادر والوارد . ثانيا: شؤون العاملين في المجلس ومتابعة الشؤون الذاتية للمتعاملين المعتبرين من الفائض في وزارة الإعلام . ثالثا: صيانة البناء والتجهيزات . رابعا: المكتبـة . خامسا: شراء المواد واستلامها . سادسا: الشكاوى والمراجعات والعلاقات العامة والإعلام . سابعا: أعمال المكننة ( المعلوماتية ) . ثامنا: الشؤون المالية والمحاسبة . (نص التقرير كاملا)

بيروت في 12/3/2011 رئيس مجلس الخدمة المدنية