All legislation

رأي Opinion No. 271 18/12/2012

ترخيص لتفرغ عن اسهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان)

Type
رأي · Opinion
Number
271
Date
18/12/2012
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2013, p. 159-160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 271 تاريخ 18/12/2012
Source
Lebanese University

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السيد سامي محمود شهاب وبين المتفرغ له السيد جمال عبد الناصر عادل الخطيب والمتعلق ب/800/ سهماً اسمياً. ولما كان السيد سامي محمود شهاب مكتتباً في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا. وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل.» (صوت لبنان) ان الشركة المذكورة من المؤسسات الاعلامية المرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 وبناء على المرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 باذاعة من الفئة الاولى. ولما كان السيد سامي محمود شهاب يرغب في التفرغ عن كامل اسهمه في رأسمال الشركة المستدعية الى المتفرغ له وفق الجدول الآتي: -المتفرغ------------------------المتفرغ له------------- عدد الاسهم- -السيد سامي محمود شهاب---السيد جمال عبد الناصر عادل الخطيب---/800/ سهماً- ولما كانت المادة /15/ من القانون 94/382 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 384/9 تنص: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الأول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 96 ينص: «6 - يجب أن ينص نظام الشركة الأساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام». «يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء». «تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد أعلاه. وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه،

المواد

المادة 1

جانب معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: -الموافقة على طلب التفرغ المذكور -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. -وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 18/12/2012 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ