المادة 1
حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م تحت رقم 110/1ت تاريخ 16/5/2013
قرار Decision No. 110 16/05/2013
وحيث أن الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م لم تقم بأي نشاط منذ تأسيسها،
حل وتصفية الجمعية التعاونية النسائية للخدمات الطبية في الحدث م.م تحت رقم 110/1ت تاريخ 16/5/2013
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيار 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن