المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - خالد علي ناصر --- مختار - الشيخ حسن ناصر ناصر --- إمام المسجد - محي الدين أحمد ناصر --- رئيس جمعية بيت حاويك مهمتها: ممارسة دورها الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الإنمائية في البلدة.
قرار Decision No. 1959 15/09/2015
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - خالد علي ناصر --- مختار - الشيخ حسن ناصر ناصر --- إمام المسجد - محي الدين أحمد ناصر --- رئيس جمعية بيت حاويك مهمتها: ممارسة دورها الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الإنمائية في البلدة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق