All legislation

قرار Decision No. 1959 15/09/2015

تعيين لجنة في قرية بيت حاويك قضاء المنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
1959
Date
15/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1959 تاريخ 15/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - خالد علي ناصر --- مختار - الشيخ حسن ناصر ناصر --- إمام المسجد - محي الدين أحمد ناصر --- رئيس جمعية بيت حاويك مهمتها: ممارسة دورها الرقابي على حسن تنفيذ كافة المشاريع الإنمائية في البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق