المادة 1
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: - غسان مصطفى حمود - شوقي ظهير الشبيب - مراد انور مراد.
قرار Decision No. 1991 21/09/2015
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: - غسان مصطفى حمود - شوقي ظهير الشبيب - مراد انور مراد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق