All legislation

قرار Decision No. 1991 21/09/2015

إعتبار ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في بلدة رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع

Type
قرار · Decision
Number
1991
Date
21/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1991 تاريخ 21/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: - غسان مصطفى حمود - شوقي ظهير الشبيب - مراد انور مراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق