All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1908 11/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الهيئة الدولية للصحة الوقائية» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1908
Date
11/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2557-2559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1908 تاريخ 11/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة الدولية للصحة الوقائية» مركزها: المنصورية - الشارع العام - العقار رقم 2835 - القسم رقم 11 - ملك فوزي ايليا الحاج - قضاء المتن. غايتها: - على صعيد التوعية: - نشر التوعية لدى عموم المواطنين عن الصحة الوقائية من خلال المطبوعات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي (أقراص مدمجة - الموسيقى والفيديو والحلقات الدراسية seminars). - تطوير الأنشطة الصحية لإشراك السكان في التوعية الصحية الوقائية. - المشاركة في المؤتمرات وبرامج التوعية والنشاطات الصحية والإضاءة على طرق تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. - تأمين الدعم المادي والمعنوي لإقامة حملات التوعية والنشاطات المختلفة للجمعية بما يخدم أهدافها. على صعيد التدريب: - تدريب العمال على التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الإصابات والأمراض الناتجة عن مكان العمل. - تدريب عموم المواطنين على التدابير الوقائية في مجالات الصحة البيئية. - تدريب الأمهات على كيفية الحرص على صحة أطفالهم. - تدريب الآباء والمعلمين والأساتذة الجامعات والمتخصصين في الرعاية الصحية في المؤسسات التعليمية والمعاهد الصحية والمؤسسات الثقافية الدينية في التعامل وتعليم المواضيع الصحية الوقائية الفعالة. على صعيد توفير المعلومات والإحصاءات: - المساهمة في إنشاء سجل للإحصاءات عن الموضوع على المستوى الوطني. - إنشاء موقع إلكتروني للجمعية لتبادل المعلومات والخبرات حول أهدافها. - توفير الدعم المالي لتطوير البحوث الوبائية المتعلقة بما يلي: المشاكل الصحية الرئيسية التي يوجهها الشعب اللبناني بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام. - تطوير الفحص الروتيني للموارد البيئية الطبيعية مثل الهواء والماء والتربة للتأكد من أنّ ما يتعرض له الشعب اللبناني هو في بيئة آمنة. - تنظيم المؤتمرات والإجتماعات الوطنية والدولية لتبادل المعارف والخبرات. السعي الى تأمين التواصل بين الجمعيات المحلية والإقليمية والعالمية التي تعنى بنفس الموضوع لتبادل الخبرات. على صعيد تخصيص الموارد المالية والدعم: - توفير الدعم المالي للمؤسسات التعليمية : المدارس أو الجامعات العامة (مساعدتهم على نشر التعليم الصحي الفعال سواء عن طريق توفير المواد التعليمية اللازمة، والكتب لكلّ من الطلاب والمعلمين. على صعيد النظام الصحي والإلتزام: - توفير الدعم المالي والتعليم المناسب لإنشاء نظام يتناول وجبات خفيفة صحية لمعظم المدارس اللبنانية والجامعات العامة والمكاتب/الشركات. - تقديم المساعدات (عند الحاجة) للمزارعين وخاصة في وادي البقاع لمساعدتهم على إبقاء المحاصيل والمنتجات آمنة للإستهلاك من دون إستخدام المواد الكيميائية غير المعتمدة (المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات). - تحسين نظام السياسة الصحية/من خلال وضع سياسات صحية وأنشطة الإصلاح الجديد للصحة. - العمل على التنفيذ الفعال للقوانين الصحية غير الأنشطة الموجودة في لبنان وتعديلها من خلال العمل بالتعاون مع الأمن الوطني واللجنة السياسية ووزارة الصحة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. ساندرا فوزي الحاج - د. ران ايليا الحاج - د. ميشال ابراهيم عيد - د. رودي بيير لطوف - د. ايلي كميل بربور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ساندرا فوزي الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق