All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1914 12/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «وعد عكار الإجتماعية» مركزها: وادي الجاموس - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1914
Date
12/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1914 تاريخ 12/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وعد عكار الإجتماعية» مركزها: وادي الجاموس - الحارة الشرقية - الشارع العام - العقار رقم 371 - ملك سميح احمد محمود عكاري - قضاء عكار. غايتها: 1 - العمل على نشر التوعية الإجتماعية وإنماء روح التعاون بين أفراد المجتمع. 2 - القيام بالبحوث الإجتماعية والثقافية والعلمية والمساهمة في تنفيذها بما يحقق أهداف الجمعية. 3 - العمل على رعاية ومساعدة الفقراء وتوفير أدنى حد من متطلبات الحياة الضرورية لهم. 4 - المساهمة في محاربة الأمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5 - تشجيع الشباب على العلم والمعرفة والتوجيه الصحيح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسراء مصطفى الصمد - بشرى عبد الوهاب حبلص - وعد محمد هدى - طه عبد الجواد المصري - فادي محمود عبد القادر - احمد سميح عكاري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد سميح عكاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق