All legislation

قرار Decision No. 190 11/02/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أغري فارم ش.م.م. AGRI PHARM S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2589-2590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أغري فارم ش.م.م AGRI PHARM S.A.R.L. الكائنة على العنوان التالي: بشري - قضاء بشري - مار سابا. عنوان المحل: بشري - قضاء بشري - عقار رقم 4107 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود