المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أغري فارم ش.م.م AGRI PHARM S.A.R.L. الكائنة على العنوان التالي: بشري - قضاء بشري - مار سابا. عنوان المحل: بشري - قضاء بشري - عقار رقم 4107 .
قرار Decision No. 190 11/02/2013
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة أغري فارم ش.م.م AGRI PHARM S.A.R.L. الكائنة على العنوان التالي: بشري - قضاء بشري - مار سابا. عنوان المحل: بشري - قضاء بشري - عقار رقم 4107 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود