المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أطفالنا أكبادنا» مركزها: طرابلس - شارع غرغوريوس حداد - العقار رقم 33 - القسم رقم 3 - بناية صاغية - الطابق الأول. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة والمسنين والرعاية بهم وتأمين العلاجات لهم وتأمين برامج التربية المختصة والتدريب المهني وإعادة دمج الأطفال العاملين في المجتمع وتأهيل ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة من كافة الفئات (صم، بكم، مكفوفين، الذين يعانون من التوحد والتخلف العقلي وصعوبات التعلم) في مراحل التعليم مع الطلاب العاديين وكل متعلقاتها. 2 - إنشاء مشاريع تنموية وصحية وإجتماعية مع الوزارات المختصة والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - الإهتمام بالأطفال دون الخامسة عشرة وتأمين كافة إحتياجاتهم من طبابة وتعليم ورعاية ودواء ... الخ. 4 - المساعدة في إطار موضوع الجمعية والإرشاد والتوعية وتوزيع المطبوعات التوعوية وتنفيذ دورات تدريبية في هذا الخصوص المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد فاروق محمد حسن عويضه - سمير محمود الحصني - عمر عبد الرحمن صادق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير محمود الحصني.