All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1943 15/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «أطفالنا أكبادنا» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1943
Date
15/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2560-2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1943 تاريخ 15/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أطفالنا أكبادنا» مركزها: طرابلس - شارع غرغوريوس حداد - العقار رقم 33 - القسم رقم 3 - بناية صاغية - الطابق الأول. غايتها: 1 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية وكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المحتاجة والمسنين والرعاية بهم وتأمين العلاجات لهم وتأمين برامج التربية المختصة والتدريب المهني وإعادة دمج الأطفال العاملين في المجتمع وتأهيل ودمج ذوي الإحتياجات الخاصة من كافة الفئات (صم، بكم، مكفوفين، الذين يعانون من التوحد والتخلف العقلي وصعوبات التعلم) في مراحل التعليم مع الطلاب العاديين وكل متعلقاتها. 2 - إنشاء مشاريع تنموية وصحية وإجتماعية مع الوزارات المختصة والهيئات والمنظمات غير الحكومية. 3 - الإهتمام بالأطفال دون الخامسة عشرة وتأمين كافة إحتياجاتهم من طبابة وتعليم ورعاية ودواء ... الخ. 4 - المساعدة في إطار موضوع الجمعية والإرشاد والتوعية وتوزيع المطبوعات التوعوية وتنفيذ دورات تدريبية في هذا الخصوص المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد فاروق محمد حسن عويضه - سمير محمود الحصني - عمر عبد الرحمن صادق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير محمود الحصني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق