All legislation

قرار Decision No. 187 11/08/2015

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الإمداد»

Type
قرار · Decision
Number
187
Date
11/08/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2591
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 187 تاريخ 11/08/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عباس صبحي كنعان - ركان علي الحلاني - مصطفى رياض عماش - محمد كامل فحص - ابراهيم بسام ضاوي - عون الله عبد الرحمان محمد جابر الطميزي - احمد حسين البزال. بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الإمداد». . مركزها: منطقة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي