المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: عباس صبحي كنعان - ركان علي الحلاني - مصطفى رياض عماش - محمد كامل فحص - ابراهيم بسام ضاوي - عون الله عبد الرحمان محمد جابر الطميزي - احمد حسين البزال. بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الإمداد». . مركزها: منطقة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.