المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي قاع الريم الرياضي» مركزه: قاع الريم، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 199 20/08/2015
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي قاع الريم الرياضي» مركزه: قاع الريم، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ناصيف ايليا الرياشي - ايلي نبيه تنوري - طوني ناجي القرى - طوني جورج واكيم صليبا - داني الياس صليبا - مايك ايلي شما - موسى اسعد كفوري.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي