All legislation

قرار Decision No. 199 20/08/2015

ترخيص نادي شعبي بإسم «نادي قاع الريم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
20/08/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 20/08/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي قاع الريم الرياضي» مركزه: قاع الريم، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: ناصيف ايليا الرياشي - ايلي نبيه تنوري - طوني ناجي القرى - طوني جورج واكيم صليبا - داني الياس صليبا - مايك ايلي شما - موسى اسعد كفوري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي