All legislation

قرار Decision No. 12072 11/09/2015

تعديل اسم «شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12072
Date
11/09/2015
Official Gazette
Issue 40, 01/10/2015, p. 2592
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12072 تاريخ 11/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدّل اسم «شركة سلطان للصيرفة - حمدي سلطان وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 421 بحيث يصبح «شركة سلطان للصيرفة (محمد فادي حمدي سلطان وشركاه)».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه