All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1946 15/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأهل لدعم التوحد AAA» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1946
Date
15/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2561-2562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1946 تاريخ 15/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأهل لدعم التوحد AAA» مركزها: الحازمية - شارع رقم 13 - العقار رقم 3323 - القسم رقم 9 - بناية رقم 266 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - دعم الأشخاص المصابين بالتوحد مع عائلاتهم ودمجهم بالمجتمع. 2 - إنشاء مركز متخصص يعنى بالأشخاص المصابين بالتوحد وتأمين الرعاية المستقبلية لهم. 3 - تنظيم حملات من أجل نشر التوعية عن التوحد في المدارس والجامعات وعلى كلّ شبكات التواصل الإجتماعي والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم ندوات ومحاضرات ودورات تأهيل. 4 - فتح دور حضانة أو مراكز أو مدارس أو إستثمار مدارس موجودة أو معاهد تقنية لكي تهتم بشؤون المصابين بالتوحد. 5 - التعاقد مع وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة العامة أو أي وزارة معنية. 6 - الإستحصال على المساعدات والتقديمات من الوزارات والمنظمات الدولية بغية تحقيق المشاريع والنشاطات والبرامج التربوية والتأهيلية والإستحصال على المنح، لدعم المصابين بالتوحد وأسرهم، من أجل تأمين حياة أفضل لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - غادة غسان الخوري شكر الله الحايك - ماريا ريتا يوسف بستاني - كولت غسان الحايك ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية كولت غسان الحايك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق