All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1947 15/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى القروي للتنمية الإجتماعية» {Raise - Rual association in social elevation} مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1947
Date
15/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2562-2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1947 تاريخ 15/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى القروي للتنمية الإجتماعية» {Raise -- Rual association in social elevation} مركزها: الدكوانة - شارع الدفاع المدني - العقار رقم 1929 - القسم رقم 10 - ملك هيلدا جوزف الحاج ووليد جوزف الحاج - بناية الحاج - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: تسعى الجمعية لتأسيس هيكلية شاملة للتنمية المستدامة في المناطق الهامشيّة. تعتمد على تعزيز دورة إقتصادية متكاملة لإعادة التوازن في المجتمعات القروية وذلك بخطط لتأهيل القطاعات كافة (الزراعة، السياحة والصناعية). أهداف هذه الجمعية: 1 - تقديم الخدمات الإنسانيّة، الخيريّة، والإغاثة الصحيّة. 2 - المساهمة في تحقيق التكامل والتنميّة المستدامة في المجتمعات الريفيّة. 3 - حماية البيئة وتعزيز الثروة الحرجيّة، وترويج السياحة البيئيّة. 4 - تفعيل دور المرأة في المجتمع. 5 - إحياء الثقافة والمجتمع المدني، النهوض بالتجمعات المحليّة على أسس صحيحة. 6 - التوعية والتثقيف الصحّي. 7 - رفع نسبة الوعي عند الشباب حول مخاطر الإدمان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باياتريس ابراهيم سمعان - جوزفين كمال الخوند - غاده فوزي شواح - سالي خليل عيسى - ريتا الياس سالم - ماري ايلي عبود - انطوان ابراهيم سمعان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده فوزي شواح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق