المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى القروي للتنمية الإجتماعية» {Raise -- Rual association in social elevation} مركزها: الدكوانة - شارع الدفاع المدني - العقار رقم 1929 - القسم رقم 10 - ملك هيلدا جوزف الحاج ووليد جوزف الحاج - بناية الحاج - الطابق الثالث - قضاء المتن. غايتها: تسعى الجمعية لتأسيس هيكلية شاملة للتنمية المستدامة في المناطق الهامشيّة. تعتمد على تعزيز دورة إقتصادية متكاملة لإعادة التوازن في المجتمعات القروية وذلك بخطط لتأهيل القطاعات كافة (الزراعة، السياحة والصناعية). أهداف هذه الجمعية: 1 - تقديم الخدمات الإنسانيّة، الخيريّة، والإغاثة الصحيّة. 2 - المساهمة في تحقيق التكامل والتنميّة المستدامة في المجتمعات الريفيّة. 3 - حماية البيئة وتعزيز الثروة الحرجيّة، وترويج السياحة البيئيّة. 4 - تفعيل دور المرأة في المجتمع. 5 - إحياء الثقافة والمجتمع المدني، النهوض بالتجمعات المحليّة على أسس صحيحة. 6 - التوعية والتثقيف الصحّي. 7 - رفع نسبة الوعي عند الشباب حول مخاطر الإدمان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باياتريس ابراهيم سمعان - جوزفين كمال الخوند - غاده فوزي شواح - سالي خليل عيسى - ريتا الياس سالم - ماري ايلي عبود - انطوان ابراهيم سمعان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غاده فوزي شواح.