المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشروع الأرض» {Projet Terre} مركزها: عين سعادة - العقار رقم 2925 - القسم رقم 7 - Bloc A - ملك سليمان عبده الخوري - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - مساعدة المزارعين على تأمين زراعة بديلة عن المزروعات الممنوعة. 2 - تثقيف المزارعين وإعطائهم جميع المعلومات اللازمة والضرورية لتحسين وتطوير الزراعات البديلة، وإعطائهم دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمهم على تربية الحيوانات لتحسين وضعهم الإجتماعي. 3 - مساعدة المزارعين على تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كمياته وتأمين أسواق التصريف للزراعات وإجراء كل ما يلزم لتصريف هذا الإنتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شارلي ميشال يارد - سليمان عبدو الخوري - درويش الياس درويش - اولينا عبده الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان عبدو الخوري.