All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1948 15/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مشروع الأرض» {Projet Terre} مركزها: عين سعادة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1948
Date
15/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1948 تاريخ 15/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مشروع الأرض» {Projet Terre} مركزها: عين سعادة - العقار رقم 2925 - القسم رقم 7 - Bloc A - ملك سليمان عبده الخوري - الطابق الأول - قضاء المتن. غايتها: 1 - مساعدة المزارعين على تأمين زراعة بديلة عن المزروعات الممنوعة. 2 - تثقيف المزارعين وإعطائهم جميع المعلومات اللازمة والضرورية لتحسين وتطوير الزراعات البديلة، وإعطائهم دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمهم على تربية الحيوانات لتحسين وضعهم الإجتماعي. 3 - مساعدة المزارعين على تحسين نوعية الإنتاج وزيادة كمياته وتأمين أسواق التصريف للزراعات وإجراء كل ما يلزم لتصريف هذا الإنتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - شارلي ميشال يارد - سليمان عبدو الخوري - درويش الياس درويش - اولينا عبده الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان عبدو الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق