All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1949 15/09/2015

تأسيس جمعية بإسم: «فرح السما JOIE DU CIEL-JOY OF HEAVEN» مركزها: فالوغا - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1949
Date
15/09/2015
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2563-2564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1949 تاريخ 15/09/2015
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرح السما - JOIE DU CIEL-JOY OF HEAVEN» مركزها: فالوغا - العقار رقم 449 - ملك ميلاد الرامي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنظيم معارض ثقافية فلكلورية وإقامة مؤتمرات وندوات علمية للتوعية. 2 - تقديم مساعدات للمرضى والفقراء والمحتاجين والنازحين. 3 - العمل على توفير فرص عمل ومكافحة البطالة. 4 - القيام بالنشاطات الإنتاجية والزراعية. 5 - تقديم المساعدة الإنسانية. 6 - إقامة نشاطات ترفيهية للمسنين والأطفال. 7 - إنشاء مشاغل للخياطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - جنات بطرس جعجع - رندا مخايل حداد - تيريز فيليب الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنات بطرس جعجع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق