المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فرح السما - JOIE DU CIEL-JOY OF HEAVEN» مركزها: فالوغا - العقار رقم 449 - ملك ميلاد الرامي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنظيم معارض ثقافية فلكلورية وإقامة مؤتمرات وندوات علمية للتوعية. 2 - تقديم مساعدات للمرضى والفقراء والمحتاجين والنازحين. 3 - العمل على توفير فرص عمل ومكافحة البطالة. 4 - القيام بالنشاطات الإنتاجية والزراعية. 5 - تقديم المساعدة الإنسانية. 6 - إقامة نشاطات ترفيهية للمسنين والأطفال. 7 - إنشاء مشاغل للخياطة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - جنات بطرس جعجع - رندا مخايل حداد - تيريز فيليب الخوري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنات بطرس جعجع.