All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1950 15/09/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 7 تاريخ 5/1/2015 للجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» مركزها: رأس مسقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1950
Date
15/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1950 تاريخ 15/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 7 تاريخ 5/1/2015 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس - منطقة بساتين طرابلس - العقار رقم 3343 . بدلاً من: رأس مسقا - العقار رقم 2912 - القسم رقم 5 - بلوك B3 - قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق