المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية الألبانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 7 تاريخ 5/1/2015 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس - منطقة بساتين طرابلس - العقار رقم 3343 . بدلاً من: رأس مسقا - العقار رقم 2912 - القسم رقم 5 - بلوك B3 - قضاء الكورة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق