المادة 1
مادة 1: عدلت بعض مواد النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديلاته برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006 ورقم 376 تاريخ 19/3/2008 ورقم 300 تاريخ 27/2/2012 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستنادا الى محضر الجلسة المؤرخ في 12 و13 حزيران 2015 المقترن بموافقة المؤتمر العام.