All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1963 16/09/2014

تعديل العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديلاته برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006 ورقم 376 تاريخ 19/3/2008 ورقم 300 تاريخ 27/2/2012 للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1963
Date
16/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 24/09/2015, p. 2564-2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1963 تاريخ 16/09/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت بعض مواد النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتائب اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2333 تاريخ 18/4/1949 وتعديلاته برقم 81/أد تاريخ 11/7/2002 ورقم 563/أد تاريخ 28/11/2006 ورقم 376 تاريخ 19/3/2008 ورقم 300 تاريخ 27/2/2012 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستنادا الى محضر الجلسة المؤرخ في 12 و13 حزيران 2015 المقترن بموافقة المؤتمر العام.

المادة 2

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيلول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق